الشيخ عزيز الله عطاردي

555

مسند الإمام الباقر ( ع )

محمّد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ، يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب الّتي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية قال : فان تزوّجها وهي بكر ، فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فان وصل إليها وإلّا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها [ 1 ] . 7 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » قال : الميثاق هي الكلمة الّتي عقد بها النكاح وأمّا قوله : « غليظا » فهو ماء الرجل يفيضه إلى امرأته [ 2 ] . 8 - عنه ، باسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ، فقالت أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدّة قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك [ 3 ] . 9 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك ؟ فقال : أبيع الدوابّ فزوّجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأجاز نكاحه فقال : السنانير

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 411 . [ 2 ] الكافي : 5 / 560 . [ 3 ] الكافي : 5 / 561 .